للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نفقة تجهيز الميت:

يجب أن تكون نفقة التغسيل والتكفين والدفن من مال الميت، فإن لم يكن له مال فمؤنة تجهيزه على من تلزمه نفقته من أقاربه؛ وإذا تعدد من وجبت عليه النفقة فنفقة تجهيزه على قدر ميراثهم. فإن لم يوجد من تجب عليه نفقته، أي من يرثه، فتجب على بيت مال المسلمين. وتجب نفقة المرأة على زوجها إن كانت معسرة لا مال لها.

وورد في فضل تجهيز الميت أحاديث، منها ما روي عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من غسل مسلماً فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة، ومن حفر له فأجنه (١) أجري عليه كأجر مسكين أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس وإستبرق الجنة) (٢) .


(١) أجنه: ستره.
(٢) البيهقي: ج ٣ / ص ٣٩٥.

<<  <   >  >>