للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولاً - تغسيل الميت:

-١ - يوضع الميت بعد التأكد من موته على سرير مبخَّر لإخفاء رائحته الكريهة، ووجهه ورجلاه إلى القبلة كالمريض، وقيل يوضع كما يوضع في القبر.

-٢ - تستر عورته ثم يجرد من ثيابه، لما روي عن علي رضي الله عنه: قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) (١) . وعن عبد الله بن الحارث بن نوفل "أن علياً رضي الله عنه غسل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم قميص وبيد علي رضي الله عنه خِرقة يتبع بها تحت القميص" (٢) .

-٣ - تغسل عورته بخرقة ملفوفة على يد الغاسل وتدخل من تحت الساتر. وينوي الغاسل إسقاط الفرض عن المسلمين.

-٤ - يُوضّأ وضوءاً عادياً بدون مضمضة واستنشاق بل يمسح فمه وأنفه بخرقة، إلا أن يكون جُنُباً أو حائضاً فيُكلف غسل فمه وأنفه.

-٥ - يُصبّ عليه ماء ساخن ممزوج بسِدر، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته: (اغسلوه بماء وسدر) (٣) .

-٦ - يُغْسَل شعره ويُدَّهَن بالطيب.

-٧ - يُضجع على يساره فيُغْسَل شِقُّه الأيمن ابتداء لأن البداءة بالميامن سنة، ثم يضطجع على يمينه فيغسل شقه الأيسر حتى يصل الماء إلى سائر جسده. لما روي عن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته: (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها) (٤) .

-٨ - يُجلس الميت مستنداً إلى الغاسل ويُمسح بطنه مسحاً رفيقاً لتخرج فضلاته، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من غسل ميتاً فليبدأ بعصره) (٥) . وما يخرج منه يغسل فقط للنظافة ولا يعاد غسله ولا وضوءه لأنه ليس بناقض في حقه.

ومن تعذر غسله يُصبّ عليه الماء صباً. ثم ينشّف ويُلبَس القميص. ولا تُقصّ الأظافر.

ويندب للغاسل الغسل من تغسيل الميت، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من غسّل ميتاً فليغتسل) (٦) .


(١) البيهقي: ج ٣ / ص ٣٨٨.
(٢) البيهقي: ج ٣ / ص ٣٨٨.
(٣) مسلم: ج ٢ / كتاب الحج باب ١٤/٩٣.
(٤) مسلم: ج ٢ / كتاب الجنائز باب ١٢/٤٣.
(٥) البيهقي: ج ٣ / ص ٣٨٨.
(٦) ابن ماجة: ج ١ / كتاب الجنائز باب ٨/١٤٦٣.

<<  <   >  >>