للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سننها:

-١ - قيام الإمام أمام صدر الميت ذكراً كان أم أنثى لأنه موضع القلب وفيه نور الإيمان.

-٢ - قراءة دعاء الثناء بعد التكبيرة الأولى، كما يسن قراءة الفاتحة (١) ، لما روي عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: "صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، فقال: ليعلموا أنها سنة" (٢) ، وللخروج من خلاف الأئمة. ولا تقرأ الفاتحة على سبيل التلاوة بل على سبيل الثناء، حيث تكره قراءة القرآن في صلاة الجنازة.

-٣ - أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، وصيغتها كالصلوات الإبراهيمية. لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه "أنه سأل عبادة بن الصامت عن الصلاة على الميت فقال: أنا والله أخبرك تبدأ فتكبر ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم" (٣) .

-٤ - الدعاء للميت وللمسلمين ولنفسه بعد التكبيرة الثالثة، بأن يبدأ بالدعاء لنفسه ثم للميت، والأفضل أن يدعو بالمأثور. ومن المأثور ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال: (اللهم اغفر لحيِّنا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده) (٤) .

وروي عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة. فحفظت من دعائه وهو يقول: (اللهم اغفر له وارحمه وعافِهِ واعفُ عنه. وأكرم نُزُلَه. ووسِّع مدخَلَه واغسله بالماء والثلج والبَرَد. ونقِّه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدّنس. وأبدِله داراً من خيراً من داره. وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه. وأدخِله الجنة وأعِذه من عذاب القبر - أو من عذاب النار - قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت) (٥) .

ويزيد في الصلاة على الصبي والمجنون قوله: "اللهم اجعله فَرَطاً (٦) ، واجعله لنا أجراً وذُخراً، واجعله لنا شافعاً مُشَفَّعاً".

-٥ - أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام فقط، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود) (٧) .


(١) هي فرض عند الإمام الشافعي.
(٢) البخاري: ج ١ / كتاب الجنائز باب ٦٤/١٢٧٠.
(٣) البيهقي: ج ٤ / ص ٤٠.
(٤) أبو داود: ج ٣ / كتاب الجنائز باب ٦٠/٣٢٠١.
(٥) مسلم: ج ٢ / كتاب الجنائز باب ٢٦/٨٥.
(٦) الفَرَط: الذي يتقدم الإنسان من ولده أي أجراً متقدماً.
(٧) الدارقطني: ج ٢ / ص ٧٥.

<<  <   >  >>