للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسبوق:

لا يقتدي المسبوق بالإمام وهو بين تكبيرتين بل ينتظره حتى يكبِّر فيدخل معه ثم يقضي ما فاته من التكبيرات بسرعة مع الدعاء إن أمن رفع الجنازة، وإلا كبَّر متتابعاً من غير أن يقول شيئاً قبل رفع الجنازة عن الأرض.

فواتها:

تفوت صلاة الجنازة إذا حضر بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام.

مكروهاتها:

-١ - تكره الصلاة على الجنازة في مسجد الجماعة كراهة تنزيهية، وإن خشي التلويث فهي كراهة تحريمية. لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له) .

-٢ - تكره صلاة الجنازة في الشارع وفي أراضي الغير.

أولى الناس بالصلاة على الميت:

السلطان، ثم نائبه أو إمام الحي، ثم الوليّ. وإذا صلى من هو دون الولي بدون إذنه يجوز للولي إعادة الصلاة. والأصل أنه لو صلى الوليّ لا تعاد صلاة الجنازة، لأنه لا يصح فيها التنفل.

وإذا كثرت الجنائز فإفراد كل واحدة بصلاة أولى. وإن صليت على الجميع مرة واحدة جاز، لما روي عن الشعبي قال: "صلى علي يوم صفين على عمار بن ياسر وهاشم بن عتبة، فكان عمار أقربهما إلى علي وكان هاشم أقربهما إلى القبلة" (١) . وتجعل جميعها صفاً واحداً مما يلي القبلة، ويقف الإمام محاذياً لصدرهم جميعاً، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما "أنه صلى على تسع جنائز رجال ونساء، فجعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة، وصفهم صفاً واحداً" (٢) .


(١) مجمع الزوائد: ج ٣ / ص ٣٦.
(٢) البيهقي: ج ٤ / ص ٣٣.

<<  <   >  >>