للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رابعاً - حمل الجنازة ودفنها:

أولاً - حمل الجنازة:

ما يسن في حملها:

-١ - أن يحملها أربعة رجال من أركانها الأربعة تكريماً وتخفيفاً وتحاشياً من تشبيهها بالأمتعة. وأن يحمل كل رجل أربعين خطوة ليؤديها حقها وتُكَفَّر ذنوبه، لما روي عن وائلة قال: "من حمل بجوانب السرير الأربع غفر له أربعون كبيرة" (١) . يبدأ الحامل بمقدمها الأيمن وهو يسار السرير فيضعه على عاتقه الأيمن، ثم يضع مؤخرها الأيمن على عاتقه الأيمن، ثم يضع مقدمها الأيسر على عاتقه الأيسر، ثم يختم بالجانب الأيسر بحملها على عاتقه الأيسر، فيكون من كل جانب عشر خطوات.

-٢ - الإسراع في الحمل دون الخَبَب (٢) ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أسرعوا بالجنازة، فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن تك سوى ذلك فشرّ تضعونه عن رقابكم) (٣) .

-٣ - المشي خلفها لا أمامها، لما روي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: "كنت مع علي بن أبي طالب في جنازة وعلي آخذ بيدي ونحن خلفها وأبو بكر وعمر أمامها، فقال علي: إن فضل الماشي خلفها على الذي يمشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، وإنهما ليعلمان من ذلك ما أعلم ولكنهما يسهلان على الناس" (٤) . وورد أيضاً عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الجنازة متبوعة ولا تتبع. ليس منا من تقدمها) (٥) . وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشى خلف جنازة ابنه إبراهيم حافياً) (٦) . أي تواضعاً.

ويكره أن يتقدم الكل عليها أو ينفرد متقدم واحد.

ويجوز للراكب أن يسير خلف الجنازة، والماشي أمامها قريباً منها، لما روي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها) (٧) .

ويستحب لمن مرت به جنازة أن يقول: "سبحان الحي الذي لا يموت" ويدعو للميت بالخير والتثبيت.


(١) الجامع الصغير: ج ٢ / ص ١٧٠، وهو حديث ضعيف.
(٢) الخَبَب: نوع من السير. أي يمشون به دون الخبب بحيث لا يضطرب الميت على الجنازة.
(٣) البخاري: ج ١ / كتاب الجنائز باب ٥٠/١٢٥٢.
(٤) المحلى لابن حزم: ج ٥ / ص ٢٤٣.
(٥) مسند الإمام أحمد: ج ١ / ص ٣٩٤.
(٦) البيهقي: ج ٣ / ص ٤٠٨.
(٧) النسائي: ج ٤ / ص ٥٦.

<<  <   >  >>