للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما يكره في الدفن:

-١ - يكره للنساء النزول إلى القبر.

-٢ - يكره بناء القبر بالجص والآجر والخشب، وأن يكتب عليه، لما روي عن جابر رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُبنى على القبر ويجصص أو يقعد عليه، ونهى أن يكتب عليه) (١) .

-٣ - أن يدفن اثنان في قبر واحد، إلا لضرورة ويجعل بينهما تراب، لما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد) (٢) .

-٤ - الدفن في البيوت لاختصاصه بالأنبياء، ومن مات في سفينة يغسل ويكفن ويصلى عليه ويلقى في البحر، لما روي في البحر، لما عن الحسن البصري أنه قال فيه: "يغسل ويكفن ويصلى عليه ويطرح في البحر" (٣) .

-٥ - نقل الميت من بلد إلى بلد لمسافة أكثر من ميلين، أما بعد الدفن فلا يجوز نقله.

-٦ - ويحرم نبش القبر إلا أن يكون دفن في أرض مغصوبة فيخرج لحقّ صاحبها إن طلبه، وإن شاء سوّاه بالأرض وانتفع بها زراعة. أو أخذت الأرض بالشُفّعة (٤) والشفيع يُخَيَّر.

وإن دفن بقبر يملكه غيره (٥) من الأحياء بأرض ليست ملكاً لأحد ضمنت قيمة القبر من تَرِكته أو من بيت مال المسلمين.


(١) المستدرك: ج ١ / ص ٣٧٠.
(٢) البخاري: ج ١ / كتاب الجنائز باب ٧٢/١٢٨٠.
(٣) البيهقي: ج ٤ / ص ٧.
(٤) الشُّفْعَة: هي ضم بقعة مشتراة إلى عقار الشَّفيع بسبب الشِركة أو الجِوار.
(٥) من بسط مصلى في المسجد أو المجلس، فإن كان واسعاً لا يصلي عليه ولا يجلس عليه غير صاحبه، وإن كان ضيقاً جاز لغيره أن يرفع البساط ويصلي في ذلك المكان أو يجلس.

<<  <   >  >>