للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثبوت شهر رمضان:

يجب صوم رمضان بأحد الأمور التالية:

-١ - استكمال شعبان ثلاثين يوماً إن غُمَّ الهلال بغيم أو غبار، وذلك بالإجماع. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العِدّة ثلاثين) (١) .

-٢ - رؤية هلال رمضان، للحديث المتقدم ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُبِّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) (٢) .

ولا عبرة برؤية الهلال نهاراً سواء قبل الزوال أو بعده. أي يجب سبق الرؤية على الصوم والفطر. والرؤية عند عامة الصحابة والتابعين ومن بعدهم عشية كل شهر وهو المختار من المذهب. روى شقيق بن سلمة قال: "جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تفطروا إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس عشية" (٣) .

كما يجب الصوم ويعم إذا ثبت هلال رمضان بحكم حاكم.

-٣ - يجب صوم رمضان بحق من رأى الهلال وحده ولو رده القاضي، لقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} (٤) . لكن لا يأمر الناس بالصوم سواء كان من عرض الناس أو كان إماماً.

أما لو رأى هلال شوال منفرداً فلا يجوز له الفطر، ولا يأمر الناس بالفطر ولو كان إماماً، ولا يصلي بهم العيد أخذاً بالاحتياط. ولو أفطر وجب عليه القضاء دون الكفارة لوجود الشبهة.

-٤ - يجب الصوم بحق من أُخبر رؤية الهلال من قبل من يثق به.

-٥ - إذا ثبتت رؤية الهلال بقُطر من الأقطار وجب الصوم على سائر الأقطار لا فرق بين القريب والبعيد منها، أي لا عبرة لاختلاف المطالع مطلقاً. وهناك قول آخر باستقلال كل قطر لاختلاف المطالع وكلا القولين مصحح.

أما قول المنجّمين وعلماء الفلك فلا عبرة له، ولا يجب عليهم الصوم لحسابهم ولا على من وثق بقولهم.


(١) البخاري: ج ٢ / كتاب الصوم باب ١١/١٨٠٨.
(٢) البخاري: ج ٢ / كتاب الصوم باب ١١/١٨١٠.
(٣) البيهقي: ج ٤ / ص ٢١٣.
(٤) البقرة: ١٨٥.

<<  <   >  >>