للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يوم الشكّ:

تعريفه: هو اليوم الذي يلي التاسع والعشرين من شعبان وقد استوى فيه طرفا العلم والجهل بحقيقة الحال، بأن غم الهلال، فاحتمل كمال شعبان ونقصانه. وكذلك قد يحصل الشك بسبب عدم توفر شروط شهادة الشهود.

ويَحْسُن بالمفتي أن يأمر بالإمساك حتى الضحوة الكبرى كي يتأكد المسلمون عدم كونه من رمضان.

حكم صومه:

-١ - مكروه تحريماً إن صامه على أنه من رمضان على جهة الاحتياط، لقول عمار بن ياسر رضي الله عنهما: "من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم " (١) .

-٢ - مكروه تنزيهاً إذا نوى صيامه عن واجب، أو إذا نوى صيامه متردداً فيه بين نفل وواجب أو بين نفل وفرض؛ كأن يقول: إن كان غداً من رمضان فهو فرض وإن كان من شعبان فهو نفل.

وعلى كلٍ إن صامه وظهر أنه رمضان أجزأه بأي نية كانت إلا أن فيه كراهة. أما إن صامه قضاء أو نذراً أو كفارة فلا يكره بحقه، وكذا إن صامه نفلاً بلا ترديد بينه وبين صوم آخر فإنه لا يكره، لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر شيئاً؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه) (٢) وسرار الشهر آخره لاستتار القمر فيه. ويستحب ختم كل شهر بعبادة. ولكن يشترط لمن صامه ألا يعلن ذلك خشية الظن أن صيامه أفضل، ولئلا يتم بالعصيان لخبر عمار رضي الله عنه المتقدم.

وإذا وافق يوم الشك معتاده فصومه أفضل اتفاقاً، واختلف في الأفضل إذا لم يوافق معتاده، قيل: الأفضل الفطر احترازاً لظاهر النهي، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه) (٣) . وقيل: لا بأس بالصوم اقتداء بعلي وعائشة رضي الله عنهما فإنهما كانا يصومانه.

-٣ - باطل صومه إن نوى متردداً بين الصوم والإفطار، كأن يقول: إن كان من رمضان فصائم وإلا فمفطر، لعدم الجزم بالنية.


(١) النسائي: ج ٤ / ص ١٥٣.
(٢) مسلم: ج ٢ / كتاب الصيام باب ٣٧/٢٠٠.
(٣) مسلم: ج ٢ / كتاب الصيام باب ٣/٢١.

<<  <   >  >>