للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثاً: سؤر طاهر ضرورة أي مكروه استعماله تنزيهاً مع وجود غيره:

-١ - سؤر الهرة والدجاجة المخلاة.

-٢ - سؤر سباع الطير كالصقر والحدأة والغراب، لأنها تشرب بمنقارها وهو عظم طاهر، لكن لحومها نجسة فيحكم بكراهة سؤرها.

-٣ - سؤر سواكن البيوت مما له دم سائل كالفأرة والحية مكروه، لأن حرمة اللحم أوجبت نجاسة السؤر إلا أنه سقطت النجاسة لعلة الطواف فبقيت الكراهة.

ويكره حمل السؤر المكروه أو لبس ما أصابه سؤر مكروه في الصلاة.

رابعاً: سؤر طاهر مشكوك (١) في طهوريته: وهو سؤر البغل (الذي أمه أتان) والحمار لتعارض الآثار في إباحة لحمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب حماراً مَعْروريّاً (٢) في حر الحجاز، ويصيب العرق ثوبه ويصلي في ذلك الثوب. ولكن لا يجوز استعماله إذا وجد غيره، فإن لم يجد غيره توضأ به وتيمم. والأفضل تقديم الوضوء.

ويلحق بأحكام السؤر أحكام العَرَق لتولد العرق من اللحم، ولو خالط الماء فهو كسؤره.


(١) ومعنى الشك التوقف فيه فلا ينجس الطاهر ولا يَطْهُر النَّجِس.
(٢) مَعْرُور: العَرُّ والعُرُّ والعُرَّة: الجَرَب. يقال: عُرَّ فهو معرور أي: أجرب.

<<  <   >  >>