للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سابعاً - حالات لا تفطر ولا يجب فيها شيء:

-١ - الأكل والشرب والجماع ناسياً، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه) (١) . ومن رأى ناسياً للصوم يأكل وكان قادراً على إتمام الصوم فليذكره أنه صائم، ويكره له كراهة تحريمية ترك التذكير، أما إن لم يكن له قوة فالأفضل عدم تذكيره لما فيه من قطع الرزق، واللطف فيه أفضل شاباً كان أو شيخاً.

-٢ - الاحتلام: وهو غير مفسد للصوم لتجرده عن القصد، ولما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء والحجامة والاحتلام) (٢) .

-٣ - الإنزال من غير مباشرة أو فعل منه، كالإنزال بالنظر إلى المرأة أو بالفكر، لا يفسد الصوم ولو أدام النظر، رغم أنهما حرام.

وكذا القبلة لا تفطر، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإِرْبه) (٣) .

-٤ - دهن الجلد أو الاغتسال ولو وجد برد الماء في كبده.

-٥ - الاكتحال ولو وجد طعمه في حلقه أو لونه في بصاقه، وسواء كان مطيباً أم لا، إذ ليس بين العين والدماغ مسلك، وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: (اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم) (٤) . ومثله القطرة بالعين.

-٦ - الاحتجام، للحديث المتقدم: (ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء والحجامة والاحتلام) ، أما ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أفطر الحاجم والمحجوم) (٥) فمؤول بذهاب الأجر. ومثله إبرة سحب الدم أثناء الصوم.

-٧ - دخول الدخان في حلقه بلا صنعة لعدم القدرة على الامتناع منه.

-٨ - دخول غبار طريق أو ذباب، أو بقاء أثر طعم أدوية في حلقه، لا يفسد الصوم لعسر لاحتراز عنها.

-٩ - الاحتقان في قبل الرجل بماء أو دهن لا يفطر عند الإمام أبي حنيفة ومحمد (خلافاً لأبي يوسف فيما إذا وصل إلى المثانة يفسد) .

-١٠ - نزول النخامة من الرأس إلى الأنف ثم استنشاقها وابتلاعها عمداً لا يفسد الصوم، لكن يستحب إلقاؤها للخروج من خلاف السادة الشافعية.

-١١ - إذا سبح أو استحم فدخل في أذنه ماء لا يفسد صومه للضرورة. وكذا حك الأذن بعود وخروج درن من الصماخ لا يفسد الصوم ولو أدخله مراراً.

-١٢ - إذا ابتلع ما بين أسنانه لا يفطر إن كان دون الحمصة.

-١٣ - إذا مضغ قدر سمسمة، قد تناولها من خارج فمه، حتى تلاشت ولم يجد لها طعماً في حلقه.

-١٤ - من ذرعه القيء ولو ملأ فاه لا يفسد إن لم يبتلعه.

-١٥ - من تعمد القيء وكان أقل من ملء الفم لا يفسد عند الإمام أبي يوسف، وقال الإمام محمد بالفساد.

-١٦ - الإصباح بالجنابة لا يفسد، لأن من ضرورة الإذن بالمباشرة طوال الليل وقوع الغسل بعد الفجر.

-١٧ - إذ نوى الفطر ولم يفطر لعدم الفعل.

-١٨ - الغيبة: لا تفسد الصوم.


(١) مسلم: ج ٢ / كتاب الصيام باب ٣٣/١٧١.
(٢) مجمع الزوائد: ج ٣ / ص ١٧٠.
(٣) البخاري: ج ٢ / كتاب الصوم باب ٢٣/١٨٢٦، وإِرْب: الحاجة، أي كان صلى الله عليه وسلم أغلبكم لهواه.
(٤) ابن ماجه: ج ١ / كتاب الصيام باب ١٧/١٦٧٨.
(٥) ابن ماجه: ج ١ / كتاب الصيام باب ١٨/ ١٦٧٩.

<<  <   >  >>