للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النذر (١) :

حكم الوفاء بالنذر:

هو فرض على الراجح، وعلى القول المرجوح واجب إن كان من القربات، ضمن شروط سنذكرها، ودليل كونه واجباً أن الآية التي ثبت الحكم فيها: {وليوفوا نذورهم} (٢) ، دخلها التخصيص بمن نذر معصية ولذا فهي غير قطعية الدلالة، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصه فلا يَعْصِه) (٣) فلا وفاء لنذر المعصية بل يحرم فعلها.

وقد انعقد الإجماع على وجوب الوفاء بنذر الطاعة، إن لم يكن نذر لجاج (٤) إذ اختلف في وجوب الوفاء به.


(١) أخر الكلام على النذر تأخيراً لما أوجبه العبد على نفسه عما أوجبه الحق جلّ وعلا عليه.
(٢) الحج: ٢٩.
(٣) البخاري: ج ٦ / كتاب الأيمان والنذور باب ٣٠/٦٣٢٢.
(٤) مثال نذر اللجاج: أن ينذر أن يفعل شيئاً إذا أصاب أخاه مكروه.

<<  <   >  >>