-١ - أن يكون من جنسه فرض بأصله، كالصلاة والصوم والحج، إلا أن يكون في وقت محرم، كأن ينذر صوم أيام التشريق أو العيدين، فيصح النذر ويقضيه في غير هذه الأيام.
-٢ - أن يكون المنذور مقصوداً لذاته لا لغيره كالوضوء فإنه مقصوداً لغيره.
-٣ - أن لا يكون واجباً قبل نذره بإيجاب الله تعالى كالصلوات الخمس والوتر.
-٤ - أن لا يكون محالاً، كأن يقول: علي صوم أمس.
ويصح النذر بالصلاة غير المفروضة والصوم والصدقة والاعتكاف والذبح.
أقسام النذر:
-١ - النذر المطلق: كأن يقول لله عليَّ صلاة ركعتين، وهذا يجب الوفاء به في أي زمان وأي مكان لأن النذر إيجاب بالفعل من حيث هو قربة. ولا عبرة للزمان المعين ولا للمكان المعين، فلو نذر صوم شهر رجب صح منه وفاء لنذره صوم شعبان، ومن نذر صلاة ركعتين في مكة صحت منه ركعتان في أي مكان. كما لا عبرة لتعيين الدرهم وتعيين الفقير، فمن نذر أن يتصدق لفقير معين صح منه لأي فقير وبأي درهم، لأن المقصود تحقيق النذر من حيث هو تحقيق معنى العبادة؛ وهذا المعنى حاصل بدون مراعاة زمان ومكان وشخص خلافاً لزفر الذي قال بالتعيين.
-٢ - النذر المعلق: وهو قسمان:
أ - نذر معلق على شرط يريد وقوعه، كأن يقول: إن رزقني الله غلاماً أطعمت عشرة مساكين. فهذا يجب أداؤه إن تحقق الشرط ولا يجزئه إن فعله قبل تحقق الشرط.
ب - نذر معلق على شرط لا يريد حصوله، كأن يقول: إن كلمت زيداً فلله علي عتق رقبة، فإذا كلّمه فهو مخير بين أن يوفي بالنذر وبين أن يكفر كفارة يمين لأنه بظاهره نذر وبمعناه يمين.