للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

معنى التعريف:

-١ - تمليك: أخرج الإباحة، فلو أطعم فقيراً أو أعاره كساه لا تكون زكاة إلا أن يهب له الطعام.

-٢ - جزء مال: أخرج المنفعة، فلا يعتبر زكاة من أسكن في داره فقيراً بنية الزكاة.

-٣ - عيَّنه الشارع: أخرج النافلة وصدقة الفطر.

-٤ - لمسلم فقير: فلا تصح الزكاة للكافر أو الكتابي، ولا للغني ولا للهاشمي.

-٥ - قطع المنفعة عن المملّك: ليبين أنها لا تجوز للفروع والأصول، ولا لمن تجب عليه نفقتهم.

-٦ - لله تعالى: تأكيد اشتراط النية فيها.

حكم الزكاة:

الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض عين على كل من توفرت فيه الشروط.

دليل فرضيتها:

ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والإجماع.

من الكتاب: قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} (١) .

ومن السنة: حديث (بني الإسلام على خمس ... وإيتاء الزكاة) (٢) .

وقد فرضت الزكاة فرضت الزكاة في السنة الثانية للهجرة قبل فرض رمضان، وقُرنت في القرآن بالصلاة في اثنين وثمانين موضعاً، وهذا دليل على كمال الاتصال بينهما.

وأجمعت الأمة على أنها ركن من أركان الإسلام حتى صارت معلومة من الدين بالضرورة، فالإيمان بها واجب، والجاحد بها كافر.

ولو منعها قوم قاتلهم الإمام كما فعل الصديق رضي الله عنه؛ قال: (والله لأقاتلن من فرَّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها) (٣) .

ومن مات وعليه زكاة أو صدقة فطر فلا تؤخذ من تركته، إلا إذا تبرع الورثة فتسقط عن الميت بأداء الوارث. ولو أوصى بها أخذت من الثلث.


(١) البقرة: ٤٣.
(٢) البخاري: ج ١ / كتاب الإيمان باب ٢ / ٨.
(٣) البخاري: ج ٢ / كتاب الزكاة باب ١ / ١٣٣٥.

<<  <   >  >>