للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شروط وجوب الزكاة:

-١ - شروط تتعلق بالمالك (المكلف) .

-٢ - شروط تتعلق بالملك نفسه.

أولاً - شروط المكلف بتأدية الزكاة:

-١ - الإسلام: فلا تجب الزكاة على الكافر، ولا المرتد حالة ردته؛ ولو رجع وأسلم لا يجب عليه قضاء ما فاته حال ردته. لما روي عن أنس رضي الله عنه أن الصديق رضي الله عنه كتب له كتاباً لما وجهه إلى البحرين قال فيه: (هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين) (١) .

-٢ - العقل.

-٣ - البلوغ: فلا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، ولا يُطالب وليّهما بإخراجها لأنه عبادة محضة وليسا مخاطبين بها، لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل) (٢) . وتجب عليهما الغرامات والنفقات والضمانات لكونها من حقوق العباد. كما يجب في مالهما زكاة الزروع وصدقة الفطر لأن فيهما معنى المؤونة فألحقت بحقوق العباد. والمعتوه إن استوعب عتهه الحول فلا زكاة عليه كالصلاة، وإن كان لا يستوعب الحول تجب عليه الزكاة.

-٤ - الحرية: فلا تجب الزكاة على العبد ولو كان مكاتباً، فعن جابر رضي الله عنه قال: "ليس في مال المكاتب ولا العبد زكاة حتى يعتق" (٣) .

-٥ - ملك النصاب: والنصاب اسم لقدر معلوم من مال تجب فيه الزكاة، فلا زكاة فيما دونه، ويختلف باختلاف المال الذي تجب فيه الزكاة لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمس أواق من الوَرِق صدقة، وليس فيما دون خمس ذَّود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) (٤) .

والعبرة بتمام النصاب أول الحول وآخره. ويضاف المستفاد أثناء الحول إلى النصاب فيدفع عن الجميع آخر الحول، سواء أكان المستفاد ربحاً عن النصاب نفسه ومتولداً عنه أم كان هبة أو وصية، على أن يكون المستفاد مجانساً للنصاب، ولو كان المستفاد بمقدار نصاب أو أكثر، ما دام ملك النصاب في يوم ما من الحول فعند تمام الحول ينظر ما معه ويدفع عن الجميع.


(١) البخاري: ج ٢ / كتاب الزكاة باب ٣٧ / ١٣٨٦.
(٢) أبو داود: ج ٤ / كتاب الحدود باب ١٦ / ٤٤٠٣.
(٣) البيهقي: ج ٤ / ص ١٠٩.
(٤) مسلم: ج ٢ / كتاب الزكاة ٦.

<<  <   >  >>