للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

-٢ - مكروهات قضاء الحاجة:

-١ - يكره الدخول إلى الخلاء ومعه شيء مكتوب فيه اسم الله، لحديث أنس رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه) (١) . وقد ثبت أن نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم كان: محمد رسول الله.

-٢ - يكره استقبال مهب الريح، وكذا استقبال الشمس والقمر.

-٣ - يكره تحريماً استقبال القبلة بالفرج حال قضاء الحاجة أو استدبارها، ولو في البنيان، لحديث سلمان رضي الله عنه قال: (لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برَجيع أو بعظم) (٢) . ولما روي عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا) (٣) . وكذا يكره إمساك الصبي نحو القبلة للبول.

-٤ - يكره ذكر الله تعالى فلا يحمد إذا عطس ولا يَرُدّ سلاماً، ولا يجيب مؤذِّناً، لما روي عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: (إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر) (٤) . كما يكره مطلق الكلام إلا لضرورة، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك) (٥) .

-٥ - يكره التخلي في طريق الناس أو في الظلّ أو تحت شجرة مثمرة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اتقوا اللاعِنَيْنِ، قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلّهم) (٦) .

-٦ - يكره التخلي في جُحْر (٧) ، لحديث عبد الله بن سَرْجَس رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجُحْر. قال: قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال: إنها مساكن الجن) (٨) .

-٧ - يكره التخلي في الماء الراكد، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يَبُولنَّ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه) (٩) . وكذلك يكره بقرب بئر أو نهر أو حوض.

-٨ - يكره البول قائماً إلا من عذر، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: (من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائماً فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعداً) (١٠) .

-٩ - يكره النظر إلى فرجه أو إلى ما يخرج منه، وقيل: إنه يورث النسيان.

-١٠ - يكره البول في محل الوضوء لأنه يورث الوسوسة، لحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يبولن أحدكم في مستحمه، ثم يغتسل فيه، قال أحمد: ثم يتوضأ فإن عامة الوسواس منه) (١١) .

-١١ - يحرم البول على القبر أو في المسجد أو على كل ما يحرم به الاستنجاء من طعام الجن أو الإنس.


(١) الترمذي: ج ٤ / كتاب اللباس باب ١٧ / ١٧٤٦.
(٢) مسلم: ج ١ / كتاب الطهارة باب ١٧ / ٥٧. والرَّجيع: الرَّوْث.
(٣) مسلم: ج ١ / كتاب الطهارة باب ١٧ / ٥٩.
(٤) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٨ / ١٧.
(٥) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٧ / ١٥.
(٦) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ١٤ / ٢٥. واللاعنان: أي الذين هما سبب اللعن والشتم غالباً.
(٧) الجُحْر: بضم الجيم وإسكان الحاء: الخَرقْ في الأرض والجدار.
(٨) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ١٦ / ٢٩.
(٩) البخاري: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٦٨ / ٢٣٦.
(١٠) الترمذي: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٨ / ١٢.
(١١) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ١٥ / ٢٧.

<<  <   >  >>