المعتمد هو أن تدفع الزكاة مطلقاً عن الأوراق النقدية سواء كانت تحت يد صاحبها أو مُوْدَة في المصارف.
وسبب وجوب الزكاة فيها أنها سدَّت مسدّ النقدين في التعامل والرواج فأخذت حكمهما في وجوب الزكاة، ولأن وجوب الزكاة في النقدين هو لخاصة الثمنيَّة، فإذا وجدت في غيرهما كالأوراق النقدية أخذت حكمهما في وجوب الزكاة.
ويجب فيها ربع العشر كما في الذهب والفضة.
زكاة المعدن والرِّكاز:
الرِّكاز: لغة: الإثبات.
وشرعاً: مال مركوز تحت الأرض سواء كان بخلق الله من كل معدن منطبع (١) ، أو كان مما كنزه الكفار في أرض عشرية أو خراجية أو مَفَازة أو جَبَل، وجده مسلم أو ذمي.