للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مقدار زكاة الركاز:

-١ - إن كان من دَفْن الجاهلية ففيه الخمس، يدفع لبيت مال المسلمين، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ... وفي الركاز الخمس) (١) . والباقي لمالك الأرض إن وجد أو ورثته أو لبيت مال المسلمين. أما إن وجد الركاز في صحراء أو مفازة فالباقي عن الخمس لواجده ولو كان ذميّاً.

وأما المعدن (٢) فلا شيء فيه إن وجده في داره أو حانوته عند الإمام أبي حنيفة وقالا فيه الخمس. وإن وجده في أرضه فهناك روايتان عن الإمام؛ فعلى رواية الأصل لا شيء فيه وعلى الرواية الأخرى - وهي موافقة لقول الصاحبين -: هناك فرق بين الأرض والدار ووجهه أن الدار لا مؤنة فيها أصلاً فلم تخمس فصار الكل للواجد بخلاف الأرض فإن فيها مؤنة الخراج والعشر فتخمس. والأخذ بهذه الرواية أوْلى.

وليس للحَرْبي شيء من الركاز إن استخرج بغير إذن الإمام، فإن كان بإذنه فله ما شرط فيه.

-٢ - إن كان الركاز من دفن المسلمين، كأن يكون عليه طبع يدل على أنه بعد الإسلام، فحكمه حكم اللُّقَطَة (٣) .

-٣ - إن لم تظهر عليه أية علامة اعتبر من دَفْن الجاهلية.

-٤ - إن وجد الكنز في أرض الكفار أو صحرائها فلا يخمَّس، بل هو لواجده كله ولو كان مستأمناً. أما إن وجده في أرض مملوكة رده إلى مالكه تحرزاً من الغدر، فإن هرب به مَلَكه مُلْكاً خبيثاً سبيله التصدُّق.

-٥ - إن وجد الفيروز والياقوت والزمرد في جبل أو مفازة أي في مواضعها، فليس فيها شيء، فإن كانت من كنز الجاهلية ففيها الخمس لكونها غنيمة.


(١) البخاري: ج ٢ / كتاب الزكاة باب ٦٥/١٤٢٨.
(٢) خرج بقولنا المعدن الكنز فإنه يخمس ولو وجده في أرض مملوكة لأحد أو في داره.
(٣) اللقطة إن لم يعرف صاحبها بعد سنة من تعريفها والمناداة عليها، فإن كان الملتقط فقيراً انتفع بها على شرط الضمان، وإن كان غنياً تصدق بها على شرط الضمان أيضاً إن ظهر صاحبها ولم يُجِزِ الصدقة.

<<  <   >  >>