للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مصارف الزكاة:

هي مصارف الغنائم رغم أن الركاز أُلحق بالزكاة. وبناء على هذا يجوز للواجد أن يصرف الخمس على نفسه أو ولده إن كان فقيراً بحيث تكون أربع أخماس دون النصاب.

أما ما يستخرج من البحر سواء أكان لؤلؤاً أم ذهباً مدفوناً في قاع البحر، فليس فيه شيء. لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر" (١) .


(١) البيهقي: ج ٤ / ص ١٤٦.

<<  <   >  >>