للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في عروض التجارة مهما كان نوع المال المُتاجر به، لأن التجارة تجعل المال نامياً، وهي علة وجوب الزكاة، ولحديث سَمُرَة بن جُندب رضي الله عنه قال: (أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نُخرِج الصدقة من الذي نعد للبيع) (١) .


(١) أبو داود: ج ٢ / كتاب الزكاة باب ٢/١٥٦٢.

<<  <   >  >>