للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شروط وجوب الزكاة:

-١ - أن تبلغ قيمة المال المتاجَر به نصاباً من ذهب أو فضة.

-٢ - أن تُملك بعقد مُعاوَضَة، فلو تملكها بإرث فلا تجب فيها زكاة العروض حتى يتاجر بها فعلاً، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة" (١) .

-٣ - أن ينوي التجارة بها عند الشراء.


(١) البيهقي: ج ٤ / ص ١٤٧.

<<  <   >  >>