للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لغة: القصد إلى معظَّم.

شرعاً: زيارة مكان مخصوص، في زمن مخصوص، بفعل مخصوص.

ويقصد بالمكان المخصوص: الكعبة وعرفات.

وبالزمن المخصوص: الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة، والطواف بالبيت فجر يوم النحر إلى ما بعده.

والفعل المخصوص: الإحرام بنية الحج وباقي الأركان.

حكمه:

أ - هو ركن من أركان الإسلام، وفرض عين على كل مستطيع، يكفر جاحده، وهو عبادة مالية وبدنية.

دليل فرضيته:

ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع.

من الكتاب: قوله تعالى: {ولله على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين} (١) .

ومن السنة: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان) (٢) .

وقد انعقد إجماع الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين إلى يومنا هذا على أن الحج فريضة مُحْكَمة.

وهو فرض في العمر مرة واحدة، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم) (٣) .

وما روي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ملك زاداً وراحلة تُبلِّغه إلى بيت الله ولم يحج (٤) فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً. وذلك أن الله يقول في كتابه: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} ) (٥) .

وقيل هو فرض مرة في العمر على الفور (٦) إذا توفرت شروط وجوبه، فإن أخره عن أول عام استطاع فيه أثم بالتأخير. ولو أخَّره سنين ثم حجَّ اعتبر أداء لا قضاء، لأن دليل الفورية ظني، وهو أن الحج له وقت معين في السنة والموت خلال سنة غير نادر.

ب - واجب:

-١ - يجب على الآفاقي إذا أراد دخول مكة واجتاز الميقات أن يختار أحد النسكين ويُحرم به، فإن كان وقت الحج واختاره وجب عليه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تجاوز الموقت إلا بإحرام) (٧) . وسبب وجوب الإحرام تعظيم تلك البقعة الشريفة. ويستوي في ذلك التاجر والمعتمر، فإن اجتاز الميقات بغير إحرام وجب عليه دم ما لم يَعُد إلى الميقات ويُحَرم منه بأحد النسكين.

-٢ - يجب إتمامه بعد الإحرام به متطوعاً، بدليل قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} (٨) .

جـ - سنة: إن نواه متطوعاً.

د - مكروه:

-١ - إذا أحرم به دون إذن من له ولاية عليه.

-٢ - إذا حجت المرأة بدون مَحرم.

هـ - محرم: إن حج بمال حرام، لكن يسقط عنه الفرض ولا يثاب بسبب المال الحرام.


(١) آل عمران: ٩٧.
(٢) البخاري: ج ١ / كتاب الإيمان باب ٢/٨.
(٣) مسلم: ج ٢ / كتاب الحج باب ٧٣/٤١٢.
(٤) لم يحجَّ: أي حتى مات ولا عذر له.
(٥) الترمذي: ج ٣ / كتاب الحج باب ٣/٨١٢.
(٦) عند أبي يوسف رحمه الله، وعن أبي حنيفة رضي الله عنه ما يدل عليه. وعند محمد الشافعي رحمهما الله على التراخي.
(٧) مجمع الزوائد: ج ٣ / ص ٢١٦، رواه الطبراني في الكبير.
(٨) البقرة: ١٩٦.

<<  <   >  >>