-١ - من كان عنده مال وعليه زكاة وكفارات، يلزمه تقديم الحج.
-٢ - من كان بيته واسعاً، بحيث لو باع قسماً منه لكفى ثمنه للحج، لا يلزمه ذلك وإن كان أفضل.
-٣ - من كان عنده مال ويريد الزواج، لكن أدركه الحج قبل الزواج، فيحج أولاً.
ثانياً - شروط صحة الأداء:
-١ - الإسلام: سواء باشره بنفسه أو فعله عن غيره، فلا يصح الحج من الكافر ولا يصح عنه.
-٢ - التمييز والعقل: فإذا حج صبي مميز وقام بأعمال الحج صح حجه، لكن لا تسقط عنه الفريضة. أما إن كان غير مميز أو مجنوناً فلا يصح الحج منهما ولا يصح إحرامهما، وعلى الولي أن يقوم بالإحرام عنهما، وأن يجردهما من الملابس قبل الإحرام عنهما؛ ويلبسهما الإزار والرداء، وأن يحضرهما المواقف؛ فيطوف ويسعى بهما ويأخذهما إلى عرفة.
-٣ - مباشرة الأفعال في زمن مخصوص، وهو وقت طواف الزيارة ووقت الوقوف بعرفة. ولا يصح من أفعال الحج شيء قبل أشهر الحج إلا الإحرام فيصح مع الكراهة.
-٤ - مباشرة الأفعال في مكان مخصوص، وهو أرض عرفة للوقوف بها، والمسجد الحرام لطواف الزيارة.
-٥ - الإحرام.
-٦ - عدم الجماع بين الإحرام ووقوف عرفة، فإن فعل فسد حجه، ويمضي في فاسده وعليه الحج من قابل.