للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما يباح للمحرم:

-١ - صيد البحر بكل أنواعه، لقوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة} .

-٢ - ذبح الإبل والبقر والغنم لأنها ليست صيداً، ودليل ذلك ما روي عن ناجية الخزاعي - رضي الله عنه - صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (قلت يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من البدن. قال: انحرها) (١) .

-٣ - الاغتسال لأنه قد يحتاج إليه من الجنابة، لكن يحترز من سقوط الشعر أو القمل. وقد روي عن عبد الله بن حنين أنه سأل أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال: "فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب. قال: فصب على رأسه ثم حرك أبو أيوب رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. ثم قال: هكذا رأيته يفعل صلى الله عليه وسلم " (٢) . فإن سقطت شعرة ففيها شيء من طعام، وفي ثلاث شعرات كفّ من بُرّ.

-٤ - يجوز للمحرم أن يقف تحت سقف أو يستظل بظل لا يلامس رأسه، فعن أم الحصين رضي الله عنها قالت: "حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالاً وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة" (٣) .

-٥ - يجوز له أن يشدّ وسطه بزُنّار، وأن يحمل سلاحه ويقاتل عدوه إن قاتله.

-٦ - يجوز له الاختتان والاحتجام، وقلع ضرسه، أو حكّ بدنه ورأسه، أو جبر كسره. وذلك لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم) (٤) ، وعنه أيضاً قال في المحرم: ( ... ويدخل الحمام، وينوع ضرسه، ويفقأ القرحة، وإذا انكسر ظفره أماط عنه الأذى) (٥) .


(١) الترمذي: ج ٢ / كتاب الحج باب ٧١/٩١٠.
(٢) أبو داود: ج ٢ / كتاب المناسك باب ٣٨/١٨٤٠.
(٣) مسلم: ج ٢ / كتاب الحج باب ٥١/٣١٢.
(٤) أبو داود: ج ٢ / كتاب الحج باب ٣٦/١٨٣٥.
(٥) البيهقي: ج ٥ / ص ٦٣.

<<  <   >  >>