للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سنن الإحرام:

يستحب لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة ما يلي:

-١ - أن يقلّم أظافره، ويقصّ شاربه، ويحلق عانته.

-٢ - أن يغتسل ويتوضأ، لما روى خارجة بن زيد عن أبيه رضي الله عنه (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل) (١) . والمقصود بهما هنا النظافة مطلقاً، لذا يستحب للحائض والنفساء أن تغتسل وتتوضأ، لحديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال: اغتسلي، واستثفري بثوب وأحرمي) (٢) .

-٣ - أن يلبس إزاراً ورداء أبيضين جديدين أو مغسولين طاهرين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين) (٣) ، ولأن رسول الله ارتدى عند إحرامه الجديد، وقال فيما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما: (البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم) (٤) .

-٤ - أن يُطَيِّب بدنَه قبل الإحرام، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت أطيِّب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم) (٥) ، وعنها أيضاً قالت: (كأني أرى وبيص الطيب في مَفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة وهو محرم) (٦) . أي لا يضر بقاء أثر الطيب، من لون وريح، على البدن بعد الإحرام. أما الثوب فيضر.

-٥ - أن يصلي ركعتين قبل إحرامه بنية سنة الإحرام، إذا لم يكن الوقت وقت كراهة، لما روى نافع قال: "كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل" (٧) . وتجزئ عنهما الفريضة.

-٦ - أن يكثر من التلبية بعد كل صلاة، وكلما علا شَرَفاً، أو هبط وادياً، أو لاقى صاحباً، أو دخل في وقت السَّحر. لما روى جابر رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي إذا رأى راكباً أو صعد أكمة، أو هبط وادياً، وفي إدبار المكتوبة، وآخر الليل) . ويستحب أن يرفع صوته بها، لما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل؟ قال: (العَجُّ والثَّجُّ) (٨) . والعج هو رفع الصوت بالتلبية لأنه شعار الحجاج، والثّج هو إسالة الدم بالذبح لنفع أهل الحرم.


(١) الترمذي: ج ٣ / كتاب الحج باب ١٦/٨٣٠.
(٢) مسلم: ج ٢ / كتاب الحج باب ١٩/١٤٧.
(٣) مسند الإمام أحمد: ج ٢ / ص ٣٤.
(٤) الترمذي: ج ٣ / كتاب الجنائز باب ١٨/٩٩٤.
(٥) أبو داود: ج ٢ / كتاب المناسك باب ١١/١٧٤٥.
(٦) ابن ماجة: ج ٢ / كتاب المناسك باب ١٨/٢٩٢٨. والوبيص: البريق واللمعان.
(٧) البخاري: ج ٢ / كتاب الحج باب ٢٨/١٤٧٩.
(٨) الترمذي: ج ٣ / كتاب الحج باب ١٤/٨٢٧.

<<  <   >  >>