للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خامساً - طواف الوداع (الصدر) :

وهو واجب على الحاج الآفاقي بشرط كونِه مدركاً مكلفاً غير معذور. فلا يجب على المكي ولا على المعتمر مطلقاً ولا المحصر ولا المجنون ... الخ. ومن في حكمهم أي ممن كان داخل المواقيت، وكذا من نوى الاستيطان قبل حل النفر الأول فلا يجب عليهم بل يندب لأنه شرع لختم أفعال الحج.

ويتحقق طواف الوداع بأكثره وهو أربعة أشواط، أما بقية الأشواط فهي سنة ويجب عليه في ترك كل شوط منها صدقة.

ومن سافر قبل أن يطوف وجب عليه أن يعود إن لم يتجاوز الميقات بعد، فإن تجاوز الميقات وجب عليه دم (وهو الأَوْلى) أو العودة بإحرام جديد بعمرة من الميقات مبتدئاً بطوافها ثم يطوف طواف الوداع.

وقته:

أ - وقت جواز: بعد طواف الزيارة إذا كان عازماً على السفر حتى لو طاف كذلك ثم أطال الإقامة بمكة ولو سنة ولن ينو الإقامة جاز طوافه. ويكفي فيه أصل النية بلا لزوم تعيين كونه للصدر فلو طاف بعد إرادة السفر ونوى التطوع أجزأه عن الصدر كما لو طاف بنية التطوع في أيام النحر وقع عن الفرض.

ب - وقت مستحب: عند إرادة السفر، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس يطوفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) (١) .

وأما آخر وقته فليس بموقت ما دام مقيماً حتى لو أقام عاماً لا ينوي الإقامة فله أن يطوف ويقع أداء.


(١) مسلم: ج ٢ / كتاب الحج باب ٦٧/٣٧٩.

<<  <   >  >>