للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أوجه تأدية الحج ثلاثة وهي: القران، التمتع، الإفراد.

والدليل على جواز هذه الأوجه الثلاثة: ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حَجّة الوداع، فمنا من أهلّ بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهلّ بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهلّ بالحج، أو جمع الحج والعمرة، لم يحِّلوا حتى كان يوم النحر) (١) .

وأفضل هذه الوجوه القران، ثم التمتع، ثم الإفراد. فالقران أفضل الوجوه والأدلة على ذلك:

-١ - قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} (٢) ، وفسر العلماء إتمامها بالإحرام بها من دويرة أهله، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: {وأتموا الحج والعمرة لله} قال: (من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك) (٣) ، وهذا لا يتحقق إلا إذا أهلَّ بهما معاً.

-٢ - ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: (أتاني الليلة آتٍ من ربي فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عُمرة في حجة) (٤) . وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لبيك بعمرة وحج) (٥) .

-٣ - عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في حجته فقد صدر بنسكين معاً، فعن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعلياً رضي الله عنهما، وعثمان ينهى عن المتعة، وأن يُجمع بينهما، فلما رأى عليُّ أهلَّ بهما: لبيك بعمرة وحجة، قال: "ما كنت لأَدع سُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد" (٦) .

-٤ - ولأن القران جمعاً بين عبادتين، وتعجيلاً بالإحرام واستدامة له إلى الفراغ من أعمال الحج.


(١) البخاري: ج ٢ / كتاب الحج باب ٣٣/١٤٨٧.
(٢) البقرة: ١٩٦.
(٣) البيهقي: ج ٥ / ص ٣٠.
(٤) البخاري: ج ٢ / كتاب الحج باب ١٥/١٤٦١.
(٥) مسلم: ج ٢ / كتاب الحج باب ٣٤/٢١٥.
(٦) البخاري: ج ٢ / كتاب الحج باب ٣٣/١٤٨٨.

<<  <   >  >>