شرعاً: أن يهلّ بالعمرة والحج معاً من الميقات أو من دويرة أهله: حقيقة أو حكماً. ولا يكون القران إلا للآفاقي.
ويكون القران بالإهلال حقيقة، بأن ينوي الحج والعمرة معاً فيقول: اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني. لبيك اللهم بعمرة وحجة معاً.
ويكون القران بالإهلال حكماً، بأن يدخل الحج على العمرة قبل أن يطوف أكثر طواف العمرة، أو يدخل العمرة على الحج قبل طواف القدوم.
كيفيته:
إذا دخل مكة طاف للعمرة أولاً ثم يسعى لها، ثم تبدأ أفعال الحج فيطوف للحج طواف القدوم ثم يسعى له. ويقدم أفعال العمرة دائماً على أفعال الحج، إلا أنه لا يحلق للعمرة حتى يوم النحر، لأن ذلك جناية على إحرام الحج. فعن عائشة رضي الله عنها قالت:(خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فأهللنا بعمرة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل منهما جميعاً)(١) . ولا تداخل في أفعال الحج والعمرة بل لابد من إتمام أفعال كل منهما.