للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دم القران:

يجب على القارن دم القران، وهو دم شكر لله تعالى فيذبح الهدي ويأكل منه، ويختص الذبح للقارن والمتمتع بأيام النحر الثلاثة وأفضلها أولها. فإن لم يجد صام ثلاثة أيام ولو متفرقة في الحج، ويندب أن يكون آخرها يوم عرفة، وسبعة بعد تمام أيام الحج وهي نهاية أيام التشريق، سواء في مكة أم بعد رجوعه إلى وطنه، لأن معنى قوله تعالى: {وسبعة إذا رجعتم} (١) : إذا فرغتم من أيام الحج. فإن لم يصم ثلاثة أيام قبل الوقوف بعرفة تحتم الدم في حقه، فإذا مضت أيام النحر ولم يقدر على الذبح تحلل وعليه دمان: دم القران ودم لتقديم الحلق على الذبح. وإذا صام الأيام الثلاثة قبل يوم عرفة ثم قدر على الدم أيام النحر قبل الحلق، بأن وصلت إليه أموال، وجب الدم في حقه، أما لو قدر على الدم بعد الحلق لم يلزمه شيء لأن التحلل قد حصل.


(١) البقرة: ١٩٦.

<<  <   >  >>