للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعريف الإحصار:

لغة: المنع أو الحبس.

شرعاً: المنع من أداء ركن من أركان الحج أو العمرة.

المحصرات:

-١ - الإحصار العام: ويكون بمنع العدو المحرم بالحج أو العمرة من دخول مكة، أو بحصول خوف على الطريق يمنعه من المضي لإتمام نسكه. كما أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية.

-٢ - طروء مرض مفاجئ يمنع من إتمام النسك.

-٣ - موت المَحْرَم بعد الإحرام، فإن كانت المرأة لا تزال في بلدها فلا تخرج، أما إن مات زوج المرأة وكانت في الطريق؛ فإذا كانت في مأمن تبقى مكانها حيث مات وتقضي عدتها، وإن كانت في طريق لا تستطيع البقاء: فإن كانت أقرب إلى بلدها رجعت وتؤدي عدتها وتحلّ من إحرامها وترسل الهدي. أما إن كانت أقرب إلى مكة فيجب عليها إتمام النسك.

-٤ - ضياع المال وعدم التمكن من إتمام الحج لعدم النفقة.

-٥ - إن أحرمت الزوجة بغير إذن زوجها فله أن يمنعها ويحللها بأي وسيلة كانت، والسيد له أن يحلل عبده وأمته إن أحرما ولو بإذنه.

ما يترتب على المُحصَر:

أ - من أحصر عن الدخول إلى مكة:

-١ - يجب عليه أن يرسل هدياً كي يذبح في الحرم، لقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} (١) ، فمحل ذبحه الحرم ولا يصح في غيره، فإذا قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذبحوا مكانهم عام الحديبية فلأنها تابعة للحرم.

أما الزوجة والعبد فإنهما يتحللان بأدنى شيء من محرمات الإحرام، ثم ترسل الزوجة هدياً والعبد لا يرسل حتى يتحرر.

ويجوز أن يذبح المحصر عن الحج قبل يوم النحر، فيرسل الهدي ويتفق مع من أرسله معه على يوم الذبح ويتحلل به. ويلزم القارن دمان حتى يتحلل بالذبح.

ولا يجزئ الصوم عن الذبح، فلو عجز عن الذبح لا يتحلل بالصوم بل يبقى محرماً حتى يُذبح عنه أو يأتي مكة ويتحلل بأفعال العمرة.

-٢ - يتحلل المحصر متى تيقن من وصول الهدي وذبحه في الحرم، ولا ينتظر يوم النحر.

-٣ - يجب على المحصر قضاء الحج أو العمرة حسب نيته في النسك الذي مُنع من إتمامه، فعن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كُسِر أو عرج فقد حلّ وعليه الحج من قابل) (٢) . فإن كان ناوياً الحج وجب عليه حجة وعمرة، وإن كان قارناً وجب عليه حجة وعمرتان، لأن الحج ولو كان نفلاً صار فرضاً بالشروع فيه فيجب عليه قضاؤه، والعمرة لأن من فاته الحج يتحلل بأفعال العمرة فلما تحلل دون أن يأتي بها وجب عليه قضاؤها. وأما من كان محرماً بعمرة فأحصر وجب عليه عمرة، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل اعتمر فنهشته حية، فلم يستطيع المضي، فقال عبد الله بن مسعود: "ليبعث بهدي ويواعد أصحابه يوم أَمَار (٣) ، فإذا نحر عنه الهدي حلَّ وكانت عليه عمرة مكان عمرته". وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة التي صُد عنها وسميت عمرة القضاء.

أما لو زال الإحصار قبل فوات الحج فلا يجب عليه دم إن أداه من عامه، وإن صبر على إحرامه ثم تحلل بعمرة فلا يجب عليه هدي ويقضي الحج.


(١) البقرة: ١٩٦.
(٢) أبو داود: ج ٢ / كتاب الحج باب ٤٤/١٨٦٢.
(٣) الأمار: العلامة التي يعرف بها الشيء، يقول: اجعلوا بينكم يوماً تعرفونه لكيلا تختلفوا.

<<  <   >  >>