للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقته:

أ - هدي التطوع والمتعة والقران: لا يصح إلا أيام النحر الثلاثة ولا يجوز قبلها.

ب - هدي الجنايات والكفارات والإحصار: يصح في أي وقت، والأَولى تعجيله لينجبر النقص من أفعاله.

شروطه:

-١ - يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية، فلا يجزئ ما دون الثنيِّ إلا الجذع من الضأن ولا يصح بالعوراء ولا العجفاء ولا العمياء ولا مقطوعة الأذن، فعن أبي حصين أن ابن الزبير رأى هدياً له فيها ناقة عوراء فقال: "إن كان أصابها بعدما اشتريتموها فأمضوها وإن كان أصابها قبل أن تشترها فأبدلوها" (١) .

-٢ - أن لا يأكل من هدي الجنايات والكفارات، لما روي عن طاووس وسعيد بن جبير أنهما قالا: "لا يأكل من جزاء الصيد ولا من الفدية" (٢) . ويجوز أن يأكل من هدي التمتع والقران والتطوع، لما روي عن جابر رضي الله عنه قال: (كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى، فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا) (٣) .

-٣ - أن لا يعطي أجر القصَّاب منه، لما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه (أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها في المساكين ولا يعطي في جزارتها منها شيء) (٤) .


(١) البيهقي: ج ٥ / ص ٢٤٢.
(٢) البيهقي: ج ٥ / ص ٢٤٢.
(٣) مسلم: ج ٣ / كتاب الأضاحي باب ٥/٣٠.
(٤) مسلم: ج ٢ / كتاب الحج باب ٦١/٣٤٩.

<<  <   >  >>