للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما يندب في الهدي:

-١ - أن يذبح بنفسه وإلا يوكل غيره ويشهده، لما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديثه الطويل: (ثم انصرف - أي النبي صلى الله عليه وسلم - إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده) (١) .

-٢ - أن يقلد (٢) هدي التطوع (تمتع، قران، نذر) دون غيره لأنه نسك يليق به الإظهار، أما بقية الهدايا فلا يقلدها لأنها جنايات. روت عائشة رضي الله عنها قالت: (ربما فَتَلْتُ القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقلد هديه ثم يبعث به) (٣) .

وإذا عطب هدي التطوع على الطريق لا يلزمه غيره، ولا يجوز أن يأكل منه بل يطعمه للفقراء، أما إن كان غير ذلك ضمنه، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذؤيباً أبا قبيصة حدثه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: (إن عَطِب منها شيء، فخشيت عليه موتاً، فانحرها. ثم اغمس نعلها في دمها. ثم اضرب به صفحتها. ولا تطعهما أنت ولا أحد من أهل رفقتك) (٤) .

-٣ - أن يذبحه بمنى.


(١) مسلم: ج ٢ / كتاب الحج باب ١٩/١٤٧.
(٢) التقليد: هو جعل قلادة أي حبل من نبات الأرض في عنق الإبل أو البقر للإشارة بأنه هدي.
(٣) مسلم: ج ٢ / كتاب الحج باب ٦٤/٣٦٦.
(٤) مسلم: ج ٢ / كتاب الحج باب ٦٦/٣٧٨.

<<  <   >  >>