للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما يندب في الأضحية:

-١ - أن يأكل منها ويتصدق ويدَّخر، لقوله تعالى: {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} (١) ، ولما روى عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم) (٢) ، ويجوز أن يطعم الأغنياء منها، لأنه كما جاز له الأكل وهو غني جاز لغيره.

-٢ - يستحب أن لا تنقص الصدقة منها عن الثلث، لأن المنصوص قسمتها بين الأكل والتصدق والادخار فيكون لكل قسم الثلث، ولو أخذ الكل لنفسه جاز لأن القربة تحصل بإراقة الدم. أما إن كانت الأضحية منذورة فلا يحل الأكل منها مطلقاً.

-٣ - يندب أن لا يتصدق منها بشيء إذا كان ذا عيال حتى يوسع عليهم.

-٤ - يندب أن يذبحها بنفسه، إن كان يحسن الذبح لأنها عبادة، فإذا فعلها بنفسه كان أفضل كسائر العبادات اقتداءً بفعله صلى الله عليه وسلم، فعن أنس رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر سبع بدناتٍ بيده قياماً) (٣) . ويندب أن يقول عند الذبح: "وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً، اللهم منك ولك، بسم الله، الله أكبر". وإن كان لا يحسن الذبح فالأوْلى أن يولّيها غيره.

-٥ - أن يحضر الأضحية ويشهدها إن لم يذبح، لما روي عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه يغفر لك عند أول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه، وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال عمران قلت: يا رسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة فأهل ذاك أنتم أم المسلمين عامة؟ قال: لا بل للمسلمين عامة) (٤) .


(١) الحج: ٢٨.
(٢) مسلم: ج ٣ / كتاب الأضاحي باب ٥/٣٧.
(٣) أبو داود: ج ٣ / كتاب الضحايا باب ٤/٢٧٩٣.
(٤) المستدرك: ج ٤ / ص ٢٢٢.

<<  <   >  >>