للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما يكره في الأضحية:

-١ - يكره ذبح الكتابي، أما المشرك والمجوسي والوثني فلا يجوز ذبحه أصلاً.

-٢ - يكره بيع جلدها أو استبداله بما هو مستهلك، فإن فعل وجب التصدق بالثمن أو بالبدل، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن معقل بن يسار: (من باع جلد أضحيته فلا أضحية له) (١) ، لذا يجب أن يتصدق بالجلد أو يستعمله.

-٣ - يكره أن يعطي الجزار منها شيئاً على سبيل الأجرة، لكن يجوز أن يتصدق عليه منها زيادة على الأجرة. لما روي عن علي رضي الله عنه قال: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدْنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلَّتها، وأن لا أعطي الجزار منها. قال: نحن نعطيه من عندنا) (٢) .

-٤ - يكره جزُّ صوفها قبل الذبح، وإن فعل تصدق به.

-٥ - يكره ركوبها وتأجيرها والانتفاع بلبنها قبل ذبحها، بل يتصدق بكل ما يأخذه منها، لأنه اشتراها قربة لله تعالى، فلا ينتفع بشيء منها حتى يذبحها.


(١) الجامع الصغير: صلى الله عليه وسلم ١٦٧.
(٢) مسلم: ج ٢ / كتاب الحج باب ٦١/٣٤٨.

<<  <   >  >>