للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فرائض الغسل:

للغسل ركن واحد وهو تعميم البدن بالماء، ويشمل الفرض العملي والفرض الاعتقادي حيث لم يفصّل الله تعالى في فرائض الغسل كما فصّل في فرائض الوضوء، قال تعالى: {وإن كنتم جنباً فاطهروا} (١) . والمبالغة في قوله تعالى: {فاطهروا} تفيد غسل الجسم ظاهراً وباطناً، ويسقط ما لا يمكن لوجود الحرج. وعلى هذا فرائض الغسل هي:

-١ - تعميم ما أمكن من البدن شَعْره وبَشره بالماء الطاهر، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر) (٢) . فيجب تعهد ثنايا الجسم وتحت الإبطين والشعر بالغسل.

-٢ - المضمضة والاستنشاق، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن خالته ميمونة قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلاً فاغتسل من الجنابة وذكرت الحديث وفيه: (ثم مضمض واستنشق..) (٣) ويكفي في المضمضة الشرب عبَّاً.

-٣ - غسل الفرج الظاهر والسرّة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه) (٤) ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كان (٥) إذا اغتسل من الجنابة نضخ الماء في الماء عينيه وأدخل إصبعه في سرته) (٦) . أخذ السادة الأحناف من الحديث وجوب غسل السرة دون وجوب غسل العينين.

-٤ - إزالة ما يمنع من وصول الماء إلى الجسد.

-٥ - غسل تحت الشعر وتبليغ الماء إلى أصول الشعر، ويفترض نقض المضفور من شعر الرجل للغسل وتنقض المرأة ضفائرها إذا لم تتأكد من وصول الماء إلى أصل الشعر، بدليل ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضَفْرَ رأسي فأنقضه لغُسْل الجنابة؟ قال: (لا إنما يكفيك أن تَحثْي على رأسك ثلاث حَثَيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين) (٧) .


(١) النساء: ٤٣.
(٢) الترمذي: ج ١ / أبواب الطهارة باب ٧٨/١٠٦.
(٣) البيهقي: ج ١ / ص ١٧٧.
(٤) مسلم: ج ١ / كتاب الحيض باب ٩/٣٥.
(٥) يقصد النبي صلى الله عليه وسلم.
(٦) البيهقي: ج ١ / ص ١٧٧.
(٧) مسلم: ج ١ / كتاب الحيض باب ١٢/٥٨.

<<  <   >  >>