للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سنن الغسل:

يسن في الغسل ما يسن في الوضوء عدا الترتيب.

-١ - التسمية قبل كشف العورة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه) (١) .

-٢ - النية، ليكون فعله قربة، والابتداء بالتسمية يصاحب النية لأن النية فعل القبل والتسمية باللسان.

-٣ - أن يبدأ المغتسل بيديه.

-٤ - أن يزيل الأذى والنجاسة إن كانت على بدنه.

-٥ - غسل الفرج إن لم يكن به نجاسة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليطمئن بوصول الماء إلى الجزء الذي ينضم من فرجه حال القيام. روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حَفَنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه) (٢) .

-٦ - أن يتوضأ وضوءه للصلاة فيثلث الغسل ويمسح الرأس ويؤخر غسل الرجلين إن كان يقف حال الاغتسال في محل يجمع فيه الماء لاحتياجه لغسلهما ثانية.

-٧ - تعهد مواضع الانعطاف.

-٨ - تخليل أصول الشعر ثلاثاً بيده المبللة.

-٩ - أن يفيض الماء على بدنه ثلاثاً، فالإفاضة سنة لأنه لو انغمس في ماء جار أو كثير طهر من الجنابة حكماً.

-١٠ - البداية من الرأس ثم الطرف الأيمن ثم الأيسر، لحديث جبير بم مطعم رضي الله عنه قال: تذاكرْنا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أما أنا فآخذ ملء كفي ثلاثاً فأصب على رأسي ثم أفيضه بعد على سائر جسدي) (٣) . وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان يتوضأ من الجنابة، ثم يدخل يده اليمنى في الماء، ثم يخلل بها شق رأسه الأيمن فيتبع أصول الشعر، ثم يفعل بشق رأسه الأيسر بيده اليسرى كذلك يستبرئ البشرة، ثم يصب على رأسه ثلاثاً) (٤) .

-١١ - التكرار ثلاثاً، وهو في الغسل أولى منه في الوضوء.

-١٢ - الدلك في المرة الأولى ثم يصب الماء وهو واجب عند الإمام أبي يوسف.

-١٣ - الموالاة.

-١٤ - نقض الشعر للغسل سنة للمرأة إن أمكن التعميم بدونه، وإلا فهو فرض كما ذكرنا. ويصح بلة العضو من العضو السابق (بانتقال الماء) في الغسل ولكن بشرط التقاطر.


(١) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٤٨/١٠١.
(٢) مسلم: ج ١ / كتاب الحيض باب ٩/٣٥.
(٣) مسند الإمام أحمد: ج ٤ / ص ٨١.
(٤) البيهقي: ج ١ / ص ١٧٥.

<<  <   >  >>