(٢) مسلم: ج ٢ / كتاب الطلاق باب ١/١. (٣) ابن ماجه: ج ١ / كتاب الطهارة باب ١٣٢/٦٥٥. (٤) مسلم: ج ١ / كتاب الحيض باب ١٤/٦٥. (٥) مسلم: ج ١ / كتاب الحيض باب ١٥/٦٩. (٦) البخاري: ج ١ / كتاب الحيض باب ٦/٢٩٨. (٧) مسلم: ج ١ / كتاب الحيض باب ١٤/٦٢. (٨) محمد: ٣٣. (٩) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٩٣/٢٣٢. (١٠) البخاري: ج ١ / كتاب الحيض باب ٧/٢٩٩. (١١) الواقعة: ٧٩. (١٢) ولا يجوز لف شيء في ورق كُتِب فيه فقه أو اسم الله تعالى أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم. (١٣) ابن ماجة: ج ١/ كتاب الطهارة باب ١٠٥/٥٩٦. (١٤) البقرة: ٢٢٢. (١٥) ابن ماجة: ج ١ / كتاب الطهارة باب ١٢٥/٦٤٤. (١٦) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ١٠٦/٢٦٥. (١٧) الترمذي: ج ١ / أبواب الطهارة باب ١٠٣/١٣٧. (١٨) الموطأ: ص ٤٩. (١٩) البخاري: ج ١ / كتاب الحيض باب ٥/٢٩٥. (٢٠) البيهقي: ج ١ / ص ٣١٣. (٢١) مسلم: ج ١ / كتاب الحيض باب ١/٢.