للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

متى تنتهي المرأة من حيضها ويحل لها ما حرم به؟

-١ - إذا انقطع الدم لأكثر الحيض وهو عشرة أيام. ويجوز في هذه الحالة الوطء قبل الغسل، إلا أنه يستحب في هذه الحالة الغسل للخروج من خلاف العلماء، ولقراءة التشديد في قوله تعالى: {فإذا تطهرن} . ويجوز أيضاً أن تغتسل وتصلي ولو لم ينقطع الدم، كما يجوز لها التيمم لصلاة الجنازة والعيد لأنهما تفوتان لغير عوض.

-٢ - أن ينقطع الدم لأقل من عشرة أيام ودون عادتها وأكثر من ثلاثة أيام، كأن تكون عادتها سبعاً فينقطع الدم لستة أيام، تغتسل وتصلي وتصوم ولا يحل وطؤها احتياطاً لاحتمال عود الدم.

-٣ - أن ينقطع الدم لعادتها ولدون عشرة أيام، تغتسل وتصلي وتصوم. ويحل وطؤها بأحد ثلاثة أشياء: إما أن تغتسل، أو تتيمم لعذر مبيح للتيمم وتصلي على الأصح، أو تصير الصلاة ديناً في ذمتها وذلك بأن تجد بعد الانقطاع زمناً يسع الغسل والتحريمة فما فوقهما ولكن لم تغتسل ولم تتيمم حتى خرج الوقت فبمجرد خروجه يحل وطؤها.

تعقيب: إذا طهرت المرأة قبل خروج الوقت بما لا يتسع للغسل والتحريمة، فلا تجب عليها الصلاة. أما إذا طهرت لتمام عشر، فتجب عليها الصلاة وتثبت في ذمتها ولو طهرت قبل فوت الوقت بمقدار التحريمة.

ثالثاً - الاستحاضة وأحكامها:

الاستحاضة بالتعريف: هي كل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام، وما زاد على الأكثر الحيض، وكذا ما تراه المرأة في طهرها، والصغيرة قبل تسع سنين من العمر، وما تراه الآيسة والحامل قبل خروج أكثر الولد، وما زاد على أكثر النفاس. روي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أقل ما يكون من المحيض عشرة أيام، فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة) (١) .


(١) الدارقطني: ج ١ / ص ٢١٨.

<<  <   >  >>