للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحكام الاستحاضة:

-١ - لا تمنع الاستحاضة الصلاة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة. قال: (لا. إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير) (١) .

-٢ - لا تمنع الصوم ولا الجماع، لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة ومع ذلك صحت منها، ولما روى عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستحاضة: (تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، وتصوم وتصلي) (٢) ، وعن عكرمة قال: "كانت أم حبيبة تُسْتحاض فكان زوجها يغشاها" (٣) . وحكم المستحاضة هو نفس حكم المعذور دائم العذر.


(١) البيهقي: ج ١ / ص ٣٤٥.
(٢) الترمذي: ج ١ / أبواب الطهارة باب ٩٤/١٢٦.
(٣) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ١٢٠/٣٠٩.

<<  <   >  >>