للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحكام المعذور وشروطه:

تعريف المعذور: هو كل من به عذر دائم كالمستحاضة، ومن به سلس بول، أو استطلاق بطن، أو جرح ينز، أو رعاف دائم. وطهارة هؤلاء ضرورية أي ليست حقيقية لمقارنة الحدث.

ومن الأدلة على ذلك، ما روي عن خارجة بن زيد قال: "كبر زيد حتى سلسل منه البول فكان يداويه ما استطاع فإذا غلبه توضأ وصلى" (١) .

وعن المسور بن مخرمة "أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن صلى الصبح من الليلة التي طعن فيها، فأوقظ عمر فقيل له الصلاة الصبح. فقال: نعم. ولاحظّ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى عمر وجرحه يثعب دماً" (٢) .

وعن عكرمة قال: في الرعف لا يرقأ: "يسد أنفه ويتوضأ ويصلي" (٣) .


(١) البيهقي: ج ١ / ص ٣٥٧.
(٢) البيهقي: ج ١ / ص ٣٥٧.
(٣) البيهقي: ج ١ / ص ٣٥٧.

<<  <   >  >>