للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحكام المعذور:

-١ - يتوضأ لكل وقت صلاة، لا لكل فرض، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: (لا. إنما ذلك عرق وليس بالحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي) . قال: قال أبي (١) ، ثم (توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت) (٢) . ويصلي بوضوئه هذا ما شاء من الفرائض، أداء للوقتية وقضاء لغيرها، والنوافل، ويقرأ القرآن، ويصلي الواجبات كالوتر والعيد والجنازة.

-٢ - ينتقض وضوء المعذور:

أ - بكل ناقض للوضوء ما عدا الناقض الذي هو سبب العذر.

ب - بدخول الوقت الآخر عند الإمام زُفَر، وبخروج الوقت عند الإمام أبي حنيفة والإمام محمد، وبدخوله وخروجه عند الإمام أبي يوسف. ويظهر أثر الخلاف في صلاة الضحى بوضوء الصبح إذا لم يحدث المعذور، فعند الإمام زُفَر لا تصح صلاة الظهر بوضوء الضحى وتصح عند الإمام.


(١) يعني أبي عروة راوي الحديث عن عائشة رضي الله عنها.
(٢) البيهقي: ج ١ / ص ٣٤٤. قال التركماني في (الجوهر النقي ذيل السنن الكبرى للبيهقي) : "يضمر الوقت. والتقدير لوقت كل صلاة".

<<  <   >  >>