للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شروط المعذور:

-١ - ثبوت العذر (متى يكون المرء معذوراً) : أن يستوعب العذر وقتاً كاملاً حقيقة باستمرار السيلان بلا انقطاع بقدر الوضوء والصلاة، أو حكماً بأن ينقطع لمدة أقل مما يكفي للطهارة والصلاة.

-٢ - دوام العذر: أي وجود العذر بعد ثبوته، بأن لا يخلو وقت كامل منه ولو مرة واحدة في الوقت.

-٣ - شرط انقطاع العذر: خلوّ وقت كامل عن العذر بانقطاعه كل الوقت.

مثاله: رجل رعف أو سال جرحه في أثناء الوقت، ينتظر آخر الوقت. فإن انقطع الدم فبها، وإن لم ينقطع توضأ وصلى قبل خروج الوقت، فإذا فعل ذلك ثم دخل وقت صلاة أخرى ثانية وانقطع ودام الانقطاع، تبين أنه صحيح صلى صلاة المعذورين (أي يجب عليه إعادة الصلاة الأولى) ، وإن لم ينقطع الدم في وقت الصلاة الثانية حتى خرج الوقت، جازت الصلاة لأنه تبين أنه معذور. فالوقت الثاني هو المعتبر في إثبات العذر وعدمه لمن ابتدأه العذر في أثناء الوقت الأول. فمن سال جرحه قبل دخول وقت العصر ينتظر إلى آخر الوقت فيصلي الظهر آخر الوقت مع سيلان الجرح، فإذا دخل وقت العصر ودام السيلان إلى المغرب، تبين أنه صار معذوراً لاستيعاب وقتاً كاملاً، وعندها تبين صحة صلاة الظهر. أما من ابتدأه العذر مع ابتداء الوقت الأول فلا يحتاج لإثبات عذره استيعاب الوقت الثاني.

ملاحظة هامة: لا يجب على المعذور قضاء الأوقات التي صلاها أيام عذره لأنها صحت منه.

مسألة: لو أصاب ثوب المعذور نجاسة من عذره فلا يجب عليه غسله، إلا إذا كان يضمن أنه لا يتلوث خلال الصلاة، لأن طهارة الجسد آكد من طهارة الثوب وقد صحت الصلاة بدونها. هذا عن النجاسة في ثوب المعذور، أما في ثوب غيره فيجب غسلها بالإجماع.

<<  <   >  >>