وَأَبُو بكر كَانَ من جنس من هَاجر إِلَى الله وَرَسُوله وَهَذَا لَا يشبه من كَانَ مَقْصُوده امْرَأَة يَتَزَوَّجهَا
وَالنَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُؤْذِيه مَا يُؤْذِي فَاطِمَة إِذا لم يُعَارض ذَلِك أَمر الله تَعَالَى فَإِذا أَمر الله تَعَالَى بِشَيْء فعله وَإِن تأذى من تأذى من أَهله وَغَيرهم فَهُوَ فِي حَال طَاعَة الله يُؤْذِي مَا يُعَارض طَاعَة الله وَرَسُوله
وَهَذَا الْإِطْلَاق كَقَوْلِه من أَطَاعَنِي فقد أطَاع الله وَمن أطَاع أَمِيري فقد أَطَاعَنِي
وَمن عَصَانِي فقد عصى الله وَمن عصى أَمِيري فقد عَصَانِي
ثمَّ قد بَين ذَلِك بقوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنَّمَا الطَّاعَة الأولى فِي الْمَعْرُوف
فَقَوله من آذاها فقد آذَانِي يحمل على الآذى فِي الْمَعْرُوف بطرِيق الأولى وَالْأُخْرَى لِأَن طَاعَة أمرأئه فرض وضدها مَعْصِيّة كَبِيرَة
وَأما فعل مَا يُؤْذِي فَاطِمَة فَلَيْسَ هُوَ بِمَنْزِلَة مَعْصِيّة أَمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَإِلَّا لزم أَن يكون عَليّ فعل مَا هُوَ من مَعْصِيّة الله وَرَسُوله فَإِن مَعْصِيّة أمرائه مَعْصِيَته ومعصيته مَعْصِيّة الله
أما قَوْله لَو كَانَ هَذَا الْخَبَر صَحِيحا لما جَازَ لَهُ أَن يتْرك البغلة وَالسيف والعمامة عِنْد عَليّ حِين حكم لَهُ بهَا لما إدعاها الْعَبَّاس فَيُقَال وَمن نقل أَن أَبَا بكر وَعمر حكما بذلك لأحد أَو تركا ذَلِك عِنْد أحد على أَن يكون ملكا لَهُ فَهَذَا من أبين الْكَذِب عَلَيْهِمَا
بل غَايَة هَذَا أَن يتْرك عِنْد من ترك عِنْده كَمَا تركا صدقته عِنْد عَليّ وَالْعَبَّاس ليصرفاها فِي مصارفها الشَّرْعِيَّة
وَأما قَوْله ولكان أهل الْبَيْت الَّذين طهرهم الله فِي كِتَابه مرتكبين مَا لَا يجوز