مرّة ثَانِيَة وَكَانَ لَا تَأْخُذهُ فِي الله لومة لائم وعدله متواتر لَا يُنكره إِلَى رَافِضِي وَكَذَلِكَ لَا يُنكر على عَليّ فِي تَركه إِقَامَة الْحَد على قَتله عُثْمَان لِأَنَّهُ مُجْتَهد كعمر
قَالَ وَكَانَ يُعْطي أَزوَاج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من بَيت المَال أَكثر مِمَّا يَنْبَغِي وَيُعْطِي عَائِشَة وَحَفْصَة فِي السّنة عشرَة آلَاف
قُلْنَا كَانَ مذْهبه التَّفْضِيل فِي الْعَطاء كَمَا كَانَ يُعْطي بني هَاشم أَكثر من غَيرهم وَيبدأ بهم وَيَقُول لَيْسَ أحد أَحَق بِهَذَا المَال من أحد وَإِنَّمَا هُوَ الرجل وعناؤه وَالرجل وبلاؤه وَالرجل وسابقته وَالرجل وَحَاجته
وَكَانَ يُعْطي ابْنه عبد الله أنقص مِمَّا يُعْطي أُسَامَة بن زيد فوَاللَّه مَا كَانَ عمر يتهم فِي تفضيله لمحاباة وَلَا صداقة
قَالَ وَغير حكم الله فِي المنفيين
قُلْنَا النَّفْي فِي الْخمر تعزيز يسوغ للْإِمَام فعله بإجتهاد وَقد ضرب الصَّحَابَة فِي الْخمر أَرْبَعِينَ وضربوا ثَمَانِينَ وَصَحَّ أَن عليا قَالَ وكل سنة
وَقد قَالَ الْعلمَاء الزِّيَادَة على أَرْبَعِينَ حد وَاجِب وَبِه يَقُول أَبُو حنيفَة وَمَالك وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد
وَقَالَ الشَّافِعِي الزَّائِد تَعْزِير وَللْإِمَام أَن يَفْعَله وَكَانَ عمر يحلق فِي الْخمر وينفي
وَصَحَّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْأَمر بقتل الشَّارِب فِي الرَّابِعَة وَاخْتلف فِي نسخه
وَكَانَ عَليّ يحد أَكثر من الْأَرْبَعين وَقَالَ مَا أحد أقيم عَلَيْهِ الْحَد فَيَمُوت فأجد فِي نَفسِي إِلَّا شَارِب الْخمر فَإِنَّهُ لَو مَاتَ لوديته فَإِنَّهُ شَيْء فَعَلْنَاهُ بآرائنا
رَوَاهُ الشَّافِعِي وَاسْتدلَّ بِهِ على أَن الزِّيَادَة من بَاب التَّعْزِير الَّذِي يفعل بالإجتهاد
قَالَ وَكَانَ قَلِيل الْمعرفَة بِالْأَحْكَامِ أَمر برجم حَامِل حَتَّى نَهَاهُ عَليّ
قُلْنَا إِن كَانَت هَذِه الْقَضِيَّة وَقعت فَلَعَلَّ عمر لم يعلم يحملهَا وَالْأَصْل عدم الْحمل أَو غَابَ عَنهُ الحكم حَتَّى ذكره عَليّ فَكَانَ مَاذَا بِمثل هَذَا فيقدح فِي أَئِمَّة الْهدى وَعلي قد خَفِي عَلَيْهِ من السّنة أَضْعَاف هَذَا وَأدّى إجتهاده إِلَى أَن قتل يَوْم الْجمل وصفين نَحْو من تسعين ألفا فَهَذَا أعظم مرَارًا من خطأ عمر فِي قتل ولد زنا وَلم يقْتله وَللَّه الْحَمد