للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٩٢ - حَدَّثَنَا ‌الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، نَا ‌يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : سَمِعْتُ ‌أَبِي يَقُولُ: عَنْ ‌مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ «فِي قَوْلِهِ: لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ قَالَ: أَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِي مَوَاضِعِهَا، وَلَا تُجْلَبَ إِلَى الْمُصَدِّقِ وَالْجَنَبُ عَنْ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ أَيْضًا لَا يُجْنَبُ أَصْحَابُهَا يَقُولُ: وَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ بِأَقْصَى مَوَاضِعِ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ فَتُجْنَبُ إِلَيْهِ، وَلَكِنْ تُؤْخَذُ فِي مَوْضِعِهِ».

<<  <  ج: ص:  >  >>