للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٢ - حَدَّثَنَا ‌هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ، قَالَ: ثَنَا ‌مَرْوَانُ، يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثَنَا ‌الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا ‌الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ ‌حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ ‌عَمِّهِ «أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحِلُّ مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ، وَذَكَرَ مُوَاكَلَةَ الْحَائِضِ أَيْضًا»، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>