للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قُلْنَا الْقيَاس أَن يكون التعويل على نِيَّة الْحَالِف واستثنائه فَإِنَّهُ الْحَالِف والمحلف عَارض عَلَيْهِ الْيَمين وَلكنه حكم بِاتِّبَاع نِيَّة المستحلف مُرَاعَاة للحقوق وصيانة لَهَا بِحكم الضَّرُورَة الداعية إِلَيْهِ وَذَلِكَ فِي المحق فِي التَّحْلِيف الْمُوَافق للشَّرْع وموارد التَّوْقِيف فِيهِ فَأَما الْمُكْره ظلما والمخادع عُدْوانًا وغشما فَلَا وَيعْتَبر أَمر الْحَالِف مَعَه فِي القانون القياسي فِي الِاعْتِبَار بِجَانِب الْحَالِف لِأَن سَبَب الْعُدُول إِلَى اعْتِبَار جَانب المستحلف شدَّة الْحَاجة وَأي حَاجَة بِنَا إِلَى تسليط الظلمَة على تَأْكِيد الْيَمين على ضعفاء الْمُسلمين بأنواع الخداع والتلبيس فَيجب الرُّجُوع فِيهِ إِلَى القانون

الثَّالِث أَن ينظر إِلَى لفظ الْحلف فَإِن قَالَ عَلَيْك عهد الله وميثاقه وَمَا أَخذ على النَّبِيين وَالصديقين من العهود وَأَن أظهرت السِّرّ فَأَنت بَرِيء من الْإِسْلَام وَالْمُسْلِمين أَو كَافِر بِاللَّه رب الْعَالمين أَو جَمِيع أموالك صَدَقَة لَا ينْعَقد بِهَذِهِ الْأَلْفَاظ يَمِين أصلا فَإِنَّهُ أَن قَالَ أَن فعلت كَذَا فَأَنا بَرِيء من الْإِسْلَام وَمن الله وَرَسُوله لم تكن هَذِه يَمِينا لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من حلف فليحلف بِاللَّه أَو فليصمت الْحلف بِاللَّه أَن يَقُول تالله وَوَاللَّه وَمَا يجْرِي مجْرَاه وَقد استقصينا صَرِيح الْإِيمَان فِي فن الْفِقْه وَهَذِه الْأَلْفَاظ لَيست من جُمْلَتهَا وَكَذَا قَوْله على عهد الله وميثاقه وَمَا أَخذه الله على النَّبِيين فَإِنَّهُ إِذا لم يَأْخُذ الله ميثاقهم وَعَهده ر ينْعَقد ذَلِك بقول غَيره وَالله تَعَالَى لم يَأْخُذ ميثاقهم على كتمان سر الْكفَّار والضلال وَلَا هَذَا الْعَهْد مماثل عهد الله فَلَا يلْزم بِهِ شَيْء وَكَذَلِكَ لَو قَالَ الْإِنْسَان أَن فعلت كَذَا فأموالي صَدَقَة لَا يلْزمه شَيْء إِلَّا أَن يَقُول فَللَّه على إِن أَتصدق بِمَالي وَهُوَ يَمِين الْغَضَب واللجاج وَيُخَلِّصهُ على الرَّأْي الْمُخْتَار كَفَّارَة يَمِين

<<  <   >  >>