للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من هَذَا الْقدر فانه قريب مُحْتَمل ثمَّ لايعصى بِالْحِنْثِ لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من حلف على يَمِين فراى غَيرهَا خيرا مِنْهَا فليات الَّذِي هُوَ خير وليكفر عَن يَمِينه وَمن حلق أَن يَزْنِي وَلَا يصلى وَجب عَلَيْهِ الْحِنْث وَلَزِمتهُ الْكَفَّارَة فَهَذَا جَار مجْرى ذَلِك

الْخَامِس إِذا ترك االحالف النِّيَّة وَالِاسْتِثْنَاء وَترك المحلف لفظ الْعَهْد والميثاق وَلَفظ ولى الله واتى بايمان صَرِيحَة بِاللَّه وبتعليق الطَّلَاق وَالْعتاق فِي مماليكه الْمَوْجُودين وزوجاته وَفِيمَا سيملك من بعد إِلَى اخر عمره وعلق بِالْحِنْثِ لُزُوم مائَة حجَّة وَصِيَام مائَة سنة وَصَلَاة الف الف رَكْعَة وَالتَّصَدُّق بالف دِينَار وَمَا جرى هَذَا المجرى فطريقه فِي الْيَمين بِاللَّه أَن يطعم عشرَة مَسَاكِين اَوْ يَصُوم عِنْد الْعَجز كَمَا سبق وَهَذَا ايضا يخلصه عَن تَعْلِيق الصَّدَقَة وَالْحج وَالصِّيَام وَالصَّلَاة بِالْحِنْثِ لأنذلك يَمِين غضب ولحاج لَا يلْزم الْوَفَاء بِمُوجبِه واما تَعْلِيق الطَّلَاق وَالْعِتْق فِيمَا سيملك من النِّسَاء وَالْعَبِيد والاماء فَبَاطِل غير مُنْعَقد فيلحنث ولينكح من شَاءَ مَتى شَاءَ اذ لَا طَلَاق قبل نِكَاح وَلَا عتاق فَبل ملك وَإِن كَانَ فِي ملكه رَقِيق وَخَافَ من عُنُقه فطريقه أَن بَيْعه من اهله اَوْ من وَلَده اَوْ من صديقه ثمَّ يفشى السِّرّ ثمَّ يستعيده إِلَى ملكه بِالشِّرَاءِ اَوْ الاستيهاب اَوْ بِمَا شَاءَ وَلَا يعجز اُحْدُ عَن صديق يَثِق بصداقته وامانته فيبيعه مِنْهُ ثمَّ يردهُ عَلَيْهِ مهما اراد واما زَوجته إِن حلف بِطَلَاقِهَا فيخالعها بدرهم مَعهَا اَوْ مَعَ اجنبي ويفشى السِّرّ ثمَّ يجدد نِكَاحهَا فيا لُحُوق الطَّلَاق بعده فَإِن قبل إِن كَانَ قد

<<  <   >  >>