للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عدل عَنهُ وَالْأَمر بِخِلَافِهِ فقد خرجه التِّرْمِذِيّ بِاللَّفْظِ الْمَزْبُور عَن عَمْرو الْمَذْكُور

٦٥٥ - (كَانَ يقبل بعض أَزوَاجه ثمَّ يُصَلِّي وَلَا يتَوَضَّأ) حم د ن عَن عَائِشَة ح

كَانَ يقبل بعض أَزوَاجه وَفِي رِوَايَة بعض نِسَائِهِ ثمَّ يُصَلِّي وَلَا يتَوَضَّأ وبقضيته أَخذ أَبُو حنيفَة فَقَالَ لَا وضوء من الْمس وَلَا من الْمُبَاشرَة إِلَّا إِن فحشت بِأَن يوجدا متعانقين متماسي الْفرج وَذهب الشَّافِعِي إِلَى النَّقْض مُطلقًا وَأجَاب بعض أَتْبَاعه عَن الحَدِيث بِأَنَّهُ خُصُوصِيَّة أَو مَنْسُوخ لِأَنَّهُ قبل نزُول أولمستم ولخصمه أَن يَقُول الأَصْل عدم الخصوصية وَعدم النّسخ حَتَّى يثبت والْحَدِيث صَالح للاحتجاج قَالَ عبد الْحق لَا أعلم للْحَدِيث عِلّة توجب تَركه وَقَالَ ابْن حجر فِي تَخْرِيج الرَّافِعِيّ // سَنَده جيد قوي // اه حم د ن كلهم فِي الطَّهَارَة من طَرِيق الثَّوْريّ عَن أبي زَرُّوق عَن إِبْرَاهِيم التَّمِيمِي عَن عَائِشَة قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر روى عَنْهَا من عشرَة أوجه اه

٦٥٦ - (كَانَ يقبل وَهُوَ صَائِم) حم ق ٤ عَن عَائِشَة

كَانَ يقبل النِّسَاء وَهُوَ صَائِم أَخذ بِظَاهِرِهِ أهل الظَّاهِر فَجعلُوا الْقبْلَة سنة الصَّائِم وقربة من الْقرب اقْتِدَاء بِهِ ووقوفا عِنْد فتياه وكرهها آخَرُونَ وردوا على أُولَئِكَ بِأَنَّهُ كَانَ يملك أربه كَمَا جَاءَ بِهِ مُصَرحًا هَكَذَا فِي رِوَايَة البُخَارِيّ فَلَيْسَ لغيره وَالْجُمْهُور على أَنَّهَا تكره لمن حركت شَهْوَته وتباح لغيره وكيفما كَانَ لَا يفْطر إِلَّا بالإنزال حم ق ٤ عَن عَائِشَة لَكِن لفظ الشَّيْخَيْنِ كَانَ يقبل ويباشر وَهُوَ صَائِم وَكَانَ أملكهم لأربه

٦٥٧ - (كَانَ يقبل وَهُوَ محرم) خطّ عَن عَائِشَة // صَحَّ //

كَانَ يقبل النِّسَاء وَهُوَ محرم بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة لَكِن بِغَيْر شَهْوَة أما التَّقْبِيل بِشَهْوَة فَكَانَ لَا يَفْعَله فَإِنَّهُ حرَام وَلَو بَين التحللين لَكِن لَا يفْسد النّسك وَإِن أنزل خطّ عَن عَائِشَة

<<  <   >  >>