(٢) ينظر كتاب وسائل الشيعة لمحمد بن الحسن الحر العاملي الشيعي كتاب الصوم باب عدم جواز التعويل على قول المخالفين في الصوم والفطر والأضحى ج ٧ ص ١٢٣. (٣) في هامش ''ع '': ''وتحقيق '' ووضع عليه علامة نسخة أخرى. (٤) لم أقف في هذه المسألة على حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض أهل العلم حكى الإجماع على أنه لا ينبغي لأحد أن يدفع قبل الإمام، قال الزركشي ٣ / ٣٤٤، ٢٤٥: '' الإمام هو الذي إليه أمر الحج، ولا نزاع في مطلوبية اتباعه، وأن لا يدفع إلا بعد دفعه، لأنه أعرف بأمور الحج وما يتعلق بها، وأضبط للناس من أن يتعدى بعضهم على بعض ''. ونقل في المغني ٥ / ٢٧٦ عن الإمام أحمد أنه سئل عن رجل دفع قبل الإمام بعد غروب الشمس، فقال: ''ما وجدت عن أحد أنه سهل فيه، كلهم يشدد فيه ''. (٥) هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد، أبو بكر، الحنبلي، المعروف بغلام الخلال. وكانت وفاته سنة ٣٦٣ هـ. انظر ترجمته في طبقات الحنابلة ٢ / ١١٩- ١٢٧، المنهج الأحمد ٢ / ٦٨، العبر ٢ / ١١٦.