(٢) في '' ع '': '' وكذلك ''، وفي هامشها: '' ولذلك '' ووضع عليه علامة نسخة أخرى. (٣) في '' ع '' زيادة: '' الذبح ''. (٤) في ''ع ''و''م '': ''وفيه ''. (٥) فقد ذهب الإمام مالك والأوزاعي وأحمد في رواية إلى أنه لا يجوز لأحد أن يضحي حتى يضحي الإمام، واستدل لهذا القول بما رواه مسلم في صحيحه (٣ / ١١٧، ١١٨ شرح النووي) من طريق ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجوز أن يضحي قبل أن يذبح الإمام، واستدلوا بما في الصحيحين عن البراء مرفوعا: '' من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ضحى بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين ''، وبما في الصحيحين أيضا عن أنس مرفوعا: '' من ذبح قبل الصلاة فليعد ''. وبما في الصحيحين أيضا عن جندب مرفوعا: '' من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ''. انظر صحيح البخاري مع الفتح ١٠ / ١٢، ٢٠، وصحيح مسلم مع شرحه للنووي ١٣ / ١٠٩- ١١٧.
قالوا فهذه الأحاديث تدل على أن المعتبر هو انقضاء الصلاة، لا ذبح الإمام، وأجيب عن حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بأنه قد خالفه حماد بن سلمة فرواه عن أبي الزبير عن جابر بلفظ: '' نهى أن يذبحوا قبل أن يصلي '' رواه الطحاوي وابن حبان. وفي إسناد هذه الرواية عنعنة أبي الزبير، وهو مدلس، قالوا: فهذه الرواية توافق الأحاديث التي تدل على أن الذبح يبدأ بعد الصلاة لا بعد نحر الإمام. انظر شرح معاني الآثار ٤ / ١٧١- ١٧٤ وموارد الظمآن ص٢٥٩، وانظر التمهيد ٢٣ / ١٨٠- ١٨٨، والمنتقى للباجي ٣ / ٨٦، ٨٧، وشرح مسلم للنووي ١٣ / ١٠٦- ١١١، والفروع ٣ / ٥٤٥، والفتح ١٠ / ٢١، ٢٢، وعمدة القاري ٢١ / ١٥٧.
والراجح في هذه المسألة، هو قول الجمهور، لقوة أدلته، ويحمل حديث جابر على أن المراد الردع عن التعجيل الذي قد يؤدي إلى فعلها قبل الوقت. انظر شرح مسلم للنووي ١٣ / ١١٨.